الشيخ محمد علي الگرامي القمي

49

منهاج الفلاح في الأحكام الدينية

[ 307 ] لو شكّ بعد الصلاة بأنّ وضوءه قد بطل قبل الصلاة أو بعدها ؟ صحّت الصلاة التي صلّاها . [ 308 ] المسلوس والمبطون إن تيقنا الفترة التي يمكنهما إيقاع الطهارة والصلاة فيها ووجب عليهما انتظارها وإيقاع الصلاة فيها ، ولو كانت تلك الفترة تسع لفعل الواجب من الصلاة وجب الاقتصار على الإتيان بالواجب فقط ، وترك الأفعال المستحبّة فيها من الأذان والقنوت والدعاء ونحوها . [ 309 ] لو لم تكن للمسلوس والمبطون فترة للطهارة والصلاة وكان الحدث يخرج في أثناء الصلاة في دفعات ولم يكن الوضوء حرجيا ، وجب على المبطون وضع إناء قريبا منه والوضوء لكلّ مرّة يخرج الغائط ثمّ البناء على الصلاة ، والأحوط وجوبا إعادة الصلاة بوضوء واحد لمن لا يتمكّن التحفّظ من الغائط وكان الوضوء حال الصلاة منافيا للموالاة في أفعالها ولو بطل وضوءه أثناء الصلاة بتكرّر خروج الغائط لم يعتن به ، ولكن لا يلزم على المسلوس تكرار الوضوء لكلّ مرّة يخرج فيها البول بل يكفي الوضوء الأوّل . [ 310 ] لو كان خروج الغائط متّصلا بحيث يكون الوضوء بعد كلّ حدث حرجيا ، فلو تمكّن من الإتيان ببعض الصلاة مع الوضوء ، وجب وضوء واحد لكلّ صلاة . [ 311 ] المبطون الذي يخرج منه الغائط متّصلا إن لم يتمكّن من الصلاة - ولو بعضها - مع الوضوء فالأحوط وجوبا التوضّوء لكل صلاة بوضوء واحد ، ولكن المسلوس يجوز له أن يصلّي صلاتين بوضوء واحد كالظهر والعصر ، أو المغرب والعشاء بلا فصل بينهما ، ولو تيقّن خروج البول بين الصلاتين فالأحوط وجوبا تجديد الوضوء . [ 312 ] لو لم يتمكّن المبتلى بخروج الريح التحفّظ من خروج الريح وجب عليه العمل بوظيفة المبطون . [ 313 ] لو أراد من وظيفته الوضوء لكلّ صلاة والاشتغال بها فورا الإتيان بالسجدة والتشهّد المنسيّين ، والإتيان بصلاة الاحتياط الواجبة بعد الصلاة ، إن أتى بذلك بعد الصلاة على الفور لم يلزمه الوضوء . [ 314 ] يجب على المسلوس الذي يتقاطر بوله التحفّظ - بكيس فيه قطن ونحوه - من تعدّي البول إلى مواضع اخر ، والأحوط وجوبا تطهير مخرج البول قبل كلّ صلاة ،